المحقق الحلي

86

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الفصل السابع في اللواحق وفيه مسائل الأولى : لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة ، وهي أن تفعل ما يجب به الحد ، فتخرج لإقامته ، وأدنى ما تخرج له أن تؤذي أهله ، ويحرم عليها الخروج ما لم تضطر ، ولو اضطرت إلى الخروج خرجت

--> ( 1 ) الفاحشة - لغة - ما يستنكر من القول والفعل ، وفسرها المصنف رحمه اللّه في النافع ص 202 بقوله : « وهو ما يجب به الحد وقيل : أدناه أن تؤذي أهله » علما بأن القائل هو الشيخ رحمه اللّه في النهاية ص 524 استنادا إلى رواية ، وروى في الخلاف 3 / 58 : أن النبي صلّى اللّه عليه وآله أخرج فاطمة بنت قيس لما بذت على بيت احمائها وشتمتهم ، ولا ينافي هذا ما تقدم لأنه نوع من الفاحشة ولا دليل على الحصر ، هذا ودليل الحكم في الموضعين قوله تعالى : لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ الآية الأولى بعد البسملة من سورة الطلاق والإضافة في البيوت لا للملك ولكن للملابسة والاختصاص . ( 2 ) اي بالخروج بعد منتصف الليل .