المحقق الحلي

83

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الطلاق حسب ، ولو مات زوج الأمة ثم أعتقت أتمت عدة الحرة تغليبا لجانب الحرية ، ولو كان المولى وطئها ، ثم دبّرها اعتدت بعد وفاته بأربعة أشهر وعشرة أيام ، ولو أعتقها في حياته اعتدت بثلاثة أقراء ، وكل من يجب استبراؤها إذا ملكت بالبيع يجب استبراؤها لو ملكت بغيره من استغنام أو صلح أو ميراث ، أو غير ذلك ، ومن يسقط استبراؤها هناك يسقط في الأقسام الآخر ، ولو كان للإنسان زوجة فابتاعها بطل نكاحه ، وحل وطؤها من غير

--> ( 1 ) اي تكتفي بها عن عدة الوفاة . ( 2 ) أي غير ذات الولد . ( 3 ) أي ترجيحا لحكم الحرية مع فرض عروضها على حكم الملكية . ( 4 ) أي من ذوات الاقراء والمراد إن كانت تحيض . ( 5 ) الجواهر 32 / 323 . ( 6 ) قد تقدّم هذا في كتاب البيع فراجعه . ( 7 ) أي في البيع . ( 8 ) الجواهر 32 / 327 .