المحقق الحلي
84
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
استبراء ، ولو ابتاع المملوك أمة واستبرأها كفى ذلك في حق المولى لو أراد وطئها ، وإذا كاتب الإنسان أمته حرم عليه وطؤها ، فإن انفسخت الكتابة حلت ولا يجب الاستبراء ، وكذا لو ارتد المولى أو المملوكة ثم عاد المرتد ، لم يجب الاستبراء ، ولو طلقت الأمة بعد الدخول لم يجز للمولى الوطء إلا بعد الاعتداد ، وتكفي العدة عن الاستبراء ، ولو ابتاع حربية
--> ( 1 ) البضع - بالضم - : الجماع والفرج والمراد الأخير . ( 2 ) الجواهر 32 / 327 . ( 3 ) المراد ما لم يكن قد وطئها غيره وطء محلّلا .