المحقق الحلي
82
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
طلقت طلاقا رجعيا ، ثم أعتقت في العدة أكملت عدة الحرة ، ولو كانت بائنا أتمت عدة الأمة . وعدة الذمية ، كالحرة في الطلاق والوفاة . وفي رواية تعتد عدة الأمة وهي شاذة . وعدة الأمة من الوفاة شهران وخمسة أيام ، ولو كانت حاملا اعتدت بأبعد الأجلين ، ولو كانت أم ولد لمولاها كانت عدتها أربعة أشهر وعشرا ، ولو طلقها الزوج رجعية ثم مات وهي في العدة استأنفت عدة الحرة ، ولو لم تكن أم ولد استأنفت للوفاة عدة الأمة ، ولو كان الطلاق بائنا أتمت عدة
--> ( 1 ) وفي التنقيح الرائع 3 / 352 : وردت رواية أن عدتها كالأمة وهي متروكة ، وفي الجواهر 32 / 30 : لم نتحقق بها عاملا ، وانظر الكافي 6 / 175 . ( 2 ) أي لوفاة زوجها دون مولاه التي سيأتي بيان العدّة بوفاته قريبا . ( 3 ) عدة الأمة شهران وخمسة أيام .