المحقق الحلي

81

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الفصل السادس في عدة الإماء والاستبراء عدّة الأمة في الطلاق مع الدخول قران ، وهما طهران ، وقيل : حيضتان ، والأول أشهر ، وأقل زمان تنقضي به عدتها ثلاثة عشر يوما ولحظتان ، والبحث في اللحظة الثانية كما في الحرة ، وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض اعتدت بشهر ونصف ، سواء كانت تحت حر أو عبد . ولو أعتقت ، ثم طلقت ، فعدتها عدة الحرة . وكذا لو

--> ( 1 ) الاستبراء - لغة - : طلب البراءة مأخوذ من الاستبار وهو الامتحان والاختيار ، وشرعا التربص بالمرأة بسبب ملك اليمين حتى يعلم براءة الرحم من الحمل بالحيض . ( 2 ) قال السيوري في التنقيح الرائع 3 / 350 : « القرء مفتوح القاف ولم نسمع ضمه » . ( 3 ) القول لابن الجنيد رحمه اللّه معتمدا على رواية محمد بن الفضيل عن الكاظم عليه السّلام قال : « طلاق الأمة طلاقان ، وعدّتها حيضتان » ( التنقيح الرائع 3 / 331 ) .