المحقق الحلي
68
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
على احتباس الدم الثالث ، وهو تحكمّ ، ولو رأت الدم مرة ، ثم بلغت اليأس أكملت العدة بشهرين ، ولو استمر بالمعتدّة الدم مشتبها رجعت إلى عادتها في زمان الاستقامة واعتدت به ، ولو لم تكن لها عادة اعتبرت صفة الدم واعتدت بثلاثة أقراء ، ولو اشتبه رجعت إلى عادة أمثالها ، ولو اختلفن اعتدت بالأشهر ، ولو كانت لا تحيض إلا في ستة أشهر ، أو خمسة أشهر ، اعتدت بالأشهر . ومتى طلقت في أول الهلال ، اعتدت بثلاثة أشهر أهلّة ،
--> ( 1 ) النهاية ص 533 . ( 2 ) انظر الفصل الثالث من فصول الغسل . ( 3 ) الجواهر 32 / 248 . ( 4 ) أي هلالية .