المحقق الحلي

69

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

ولو طلقت في أثنائه اعتدت بهلالين ، وأخذت من الثالث بقدر الفائت من الشهر الأول ، وقيل : تكمل ثلاثين ، وهو أشبه . تفريع لو ارتابت بالحمل بعد انقضاء العدة والنكاح لم يبطل ، وكذا لو حدثت الريبة بالحمل ، بعد العدة وقبل النكاح ، وأمّا لو ارتابت به قبل انقضاء العدة لم تنكح ، ولو انقضت العدة ، ولو قيل بالجواز ما لم يتيقن الحمل كان حسنا ، وعلى التقديرات لو ظهر حمل بطل النكاح الثاني ، لتحقق وقوعه في العدة .

--> ( 1 ) أي النكاح . ( 2 ) اي الحمل . ( 3 ) الجواهر 32 / 251 . ( 4 ) المصدر نفسه .