المحقق الحلي

65

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

فرع لو اختلفا ، فقالت : كان قد بقي من الطهر جزء بعد الطلاق وأنكر فالقول قولها ، لأنها أبصر بذلك ، والمرجع في الحيض والطهر إليها .