المحقق الحلي

66

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الفصل الثالث في ذات الشهور وهي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض ، تعتد من الطلاق والفسخ - مع الدخول - بثلاثة أشهر ، إذا كانت حرة ، وفي اليائسة والتي لم تبلغ روايتان ، إحداهما إنهما تعتدان بثلاثة أشهر والأخرى لا عدّة عليهما ، وهي الأشهر . وحد اليأس أن تبلغ خمسين سنة ، وقيل في القرشية

--> ( 1 ) الرواية الأولى رواية أبي بصير وفيها « عدّة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر والتي قعدت عن المحيض ثلاثة أشهر » ( الوسائل ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 2 ح 6 ) والرواية الثانية هي رواية زرارة عن الصادق عليه السّلام : « الصبية التي لا تحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض ليس عليهما عدة وإن دخل بهما » وتعضدها روايات أخرى ( انظر الوسائل كتاب الطلاق أبواب الطلاق ب 3 ح 1 و 2 و 3 وب 2 ح 1 و 4 ) .