المحقق الحلي
64
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
وأقل زمان تنقضي به العدة ستة وعشرون يوما ولحظتان ، ولكن الأخيرة ليست من العدة ، وإنما هي دلالة على الخروج منها ، وقال الشيخ رحمه اللّه : هي من العدة ، لأن الحكم بانقضاء العدة موقوف على تحققها والأول أحق . ولو طلقها في الحيض ، لم يقع ، ولو وقع في الطهر ثم حاضت مع انتهاء التلفظ بحيث لم يحصل زمان يتخلل الطلاق والحيض ، صحّ الطلاق ، لوقوعه في الطهر المعتبر ، ولم يعتد بذلك الطهر لأنه لم يتعقّب الطلاق ، ويفتقر إلى ثلاثة أقراء مستأنفة بعد الحيض .
--> ( 1 ) انظر المبسوط 5 / 236 والخلاف 3 / 72 .