المحقق الحلي
63
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الفصل الثاني في ذات الاقراء وهي مستقيمة الحيض ، وهذه تعتد بثلاثة أقراء ، وهي الأطهار على أشهر الروايتين ، إذا كانت حرة سواء كانت تحت حر أو عبد ، ولو طلقها وحاضت بعد الطلاق بلحظة احتسبت تلك اللحظة قرءا ثم أكملت قرءين آخرين فإن رأت الدم الثالث فقد قضت العدة ، هذا ان كانت عادتها مستقرة بالزمان ، فإن اختلفت صبرت إلى انقضاء أقل الحيض أخذا بالاحتياط .
--> ( 1 ) تقدّم الكلام في القرء ضبطا ومعنى في الشرط الثالث من شروط المطلقة . ( 2 ) الإشارة لمستقيمة العادة . ( 3 ) الجواهر 32 / 221 . ( 4 ) اي مضبوطة بالوقت .