المحقق الحلي

62

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

أما لو كان مقطوع الذكر ، سليم الأنثيين ، قيل : تجب العدّة لإمكان الحمل بالمساحقة ، وفيه تردد ، لأن العدة تترتب على الوطء ، نعم لو ظهر حمل اعتدّت منه بوضعه لإمكان الإنزال . ولا يجب العدة بالخلوة ، منفردة عن الوطء ، على الأشهر ، ولو خلا ، ثم اختلفا في الإصابة ، فالقول قوله مع يمينه .

--> ( 1 ) الجواهر 32 / 211 . ( 2 ) القول للشيخ رحمه اللّه في المبسوط 5 / 238 . ( 3 ) التردّد من إمكان الانزال ، ومن تترتب العدّة على الوضع .