المحقق الحلي
61
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
المقصد الخامس في العدد والنظر في ذلك يستدعي فصولا : الأول : لا عدّة على من لم يدخل بها ، سواء بانت بطلاق أو فسخ ، عدا المتوفى عنها زوجها فإن العدة تجب مع الوفاة ولو لم يدخل . والدخول يتحقق بإيلاج الحشفة وإن لم ينزل ، ولو كان مقطوع الأنثيين ، لتحقّق الدخول بالوطء .
--> ( 1 ) انظر الجواهر 32 / 210 . ( 2 ) انما جاء بهذه الأمثلة لأن فقهاء الجمهور أكثروا منها في كتب الطلاق بناء منهم على جواز التعليق فيه ، والخلف به عندهم ولأنه يجري عند الإماميّة في الظهار لقبوله للتعليق فيه عندهم كما سيأتي بيان بمشيئة اللّه تعالى في كتاب الظهار . ( 3 ) العدد - لغة - جمع عدة - بالكسر - وشرعا أيام تربص المرأة بمفارقة الزوج بفسخ أو طلاق أو موت ، وتسمى الأيام التي تتربصّ بها الأمة الموطوءة بالملك استبراء .