المحقق الحلي
56
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
وقيل : لا يكلف اليمين لتعلق حق النكاح بالزوجين ، وفيه تردد . المقصد الرابع في جواز استعمال الحيل : يجوز التوصّل بالحيل المباحة دون المحرمة في إسقاط ما لولا الحيلة ، لثبت ، ولو توصل بالمحرّمة أثم ، وتمت الحيلة ، فلو أن امرأته حملت ولدها على الزني بامرأة لتمنع أباه من العقد عليها ، أو بأمة يريد أن يتسرّى بها فقد فعلت حراما ، وحرمت
--> ( 1 ) بالزوجيّة ، خ ل . ( 2 ) منشأ التردّد من تعلّق الحق بالزوجين ومن كون المولى مدعيّا فعليه البيّنة والزوج منكرا فعليه اليمين . ( 3 ) حملته على الشيء : أغرته به . ( 4 ) تسرّى الجارية : اتخذها لنفسه قيل : مأخوذة من السرور وأصلها تسرّر -