المحقق الحلي

57

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الموطوءة على قول من ينشر الحرمة بالزنى ، أما لو توصل بالمحلّل ، كما سبق الولد إلى العقد عليها ، في صورة الفرض لم ، يأثم . ولو ادّعي عليه دين ، قد برأ منه بإسقاط أو تسليم فخشي من دعوى الإسقاط أن ينقلب اليمين على المدعي ، لعدم البينة ، فأنكر الاستدانة وحلف جاز بشرط أن يورّي ما يخرجه

--> - فابدلوا الراء الثانية بالألف أو من السرّ لأنه يسر باتخذها عن زوجته وقد تقدّم ذلك فيما سبق . ( 1 ) تقدم في كتاب النكاح في بحث التحريم بالمصاهرة أن أوضح الطريقين أن الزنى إذا كان سابقا على العقد ينشر الحرمة كالوطء الصحيح أمّا إذا كان طارئا على العقد فلا ينشر الحرمة . ( 2 ) الضمير في « منه » و « له » الدافع المال وهو الدائن ، علما بأنه يقال للمدين دائن أيضا فتكون الكلمة من الاضداد . ( 3 ) أي لعدم وجود بيّنة يمكن أن يكون الدائن هو المنكر والمدين هو المدّعي فيما لو اعترف بالدين وادعى التسليم .