المحقق الحلي
55
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
إحضار الولد ، ولو ادّعت الحمل فأنكر الزوج ، وأحضرت ولدا ، فأنكر ولادتها له ، فالقول قوله لإمكان إقامة البينة بالولادة . وإذا ادعت انقضاء العدة ، فادّعى الرجعة قبل ذلك ، فالقول قول المرأة ، ولو راجعها ، فادّعت بعد الرجعة انقضاء العدّة قبل الرجعة ، فالقول قول الزوج ، إذ الأصل صحة الرجعة ، ولو ادّعى أنه راجع زوجته الأمة في العدّة فصدقته ، فأنكر المولى وادّعى خروجها قبل الرجعة فالقول قول الزوج ،
--> ( 1 ) يلاحظ الجواهر 32 / 197 - 200 . ( 2 ) القول للشيخ ( الجواهر 32 / 200 ) .