المحقق الحلي

54

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

ورجعة الأخرس بالإشارة الدالة على المراجعة ، وقيل : بأخذ القناع عن رأسها ، وهو شاذ . وإذا ادّعت انقضاء العدّة بالحيض في زمان محتمل فأنكر فالقول قولها مع يمينها ، ولو ادّعت انقضاءها بالأشهر لم يقبل ، وكان القول قول الزوج لأنه اختلاف في زمان ايقاع الطلاق ، وكذا لو ادّعى الزوج الانقضاء ، فالقول قولها لأن الأصل بقاء الزوجيّة أولا . ولو كانت حاملا ، فادعت الوضع قبل قولها ، ولم تكلّف

--> ( 1 ) الجواهر 32 / 189 . ( 2 ) القول للصدوقين ويذهبان إلى اختصاص ذلك به ويذهب غيرهما أن لا اختصاص به وانما هو إشارة دالّة على ذلك كغيرها من الإشارة ( لاحظ المصدر نفسه ) . ( 3 ) أي الانقضاء .