المحقق الحلي

53

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

ولو طلقها رجعية ، فارتدت فراجع لم يصح ، كما لم يصح ابتداء الزوجية ، وفيه تردد ينشأ من كون الرجعية زوجة ، ولو أسلمت بعد ذلك استأنف الرجعة إن شاء ، ولو كان عنده ذمية فطلقها رجعيا ، ثم راجعها في العدة ، قيل : لا يجوز لأن الرجعة كالعقد المستأنف ، والوجه الجواز لأنها لم تخرج عن زوجيّته فهي كالمستدامة . ولو طلق وراجع فأنكرت الدخول بها أولا ، وزعمت أنه لا عدّة عليها ولا رجعة وادّعى هو الدخول كان القول قولها مع يمينها ، لأنها تدّعي الظاهر .

--> ( 1 ) التردد مما ذكر في المتن ومن كون الارتداد قد فسخ النكاح ولذا لا يحل له الاستمتاع بها حال العدّة .