المحقق الحلي
52
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
المقصد الثالث في الرجعة : تصح المراجعة نطقا ، كقوله : راجعتك ، وفعلا كالوطء ، ولو قبّل أو لامس بشهوة كان ذلك رجعة ، ولم يفتقر استباحته إلى تقدم الرجعة لأنها زوجته ، ولو انكر الطلاق كان ذلك رجعة ، لأنه يتضمّن التمسك بالزوجيّة ، ولا يجب الاشهاد في الرجعة بل يستحب ، ولو قال : راجعتك إذا شئت أو إن شئت لم يقع ، ولو قالت : شئت ، وفيه تردد .
--> ( 1 ) الجواهر 32 / 173 . ( 2 ) أي الوطء والتقبيل ونحوهما . ( 3 ) الجواهر 32 / 185 . ( 4 ) التردّد ينشأ من التعليق ومن أنه لا يشترط في الرجعة إلا التمسّك بالزوجيّة ولذا تحقق بالافعال الدالة على ذلك فلا يشترط فيها الإيقاع ولا الإنشاء .