المحقق الحلي
51
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الثاني : إذا دخل المحلّل ، فادّعت الإصابة فان صدقها حلت للأول ، وان كذبها ، قيل : يعمل الأول بما يغلب على ظنه من صدقها أو صدق المحلل ، ولو قيل : يعمل بقولها على كل حال كان حسنا ، لتعذر إقامة البينة لما تدعيه . الثالث : لو وطئها محرّما كالوطء في الاحرام ، أو في الصوم الواجب ، قيل : لا يحل ، لأنه منهي عنه فلم يكن مرادا للشارع وقيل : يحل لتحقق النكاح المستند إلى العقد الصحيح .
--> - الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ب 11 ح 1 ) . ( 1 ) الإصابة : كناية عن الجماع . ( 2 ) القائل الشيخ والإسكافي فيما حكي عنهما ( الجواهر 32 / 177 ) ( 3 ) المصدر نفسه . ( 4 ) الجواهر 32 / 173 .