المحقق الحلي

50

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الشرائط ، وفي رواية لا يحلل ، ولو وطيء الفحل قبلا فأكسل ، حلت للأول لتحقق اللذة منهما ، ولو تزوجها المحلل فارتدّ فوطئها في الردة لم يحل ، لانفساخ عقده بالردة . فروع الأول : لو انقضت مدة فادعت أنها تزوجت ، وفارقها وقضت العدة ، وكان ذلك ممكنا في تلك المدة ، قيل : قبل لأن في جملة ذلك ما لا يعلم إلا منها ، كالوطء ، وفي رواية إذا كانت ثقة صدّقت .

--> ( 1 ) أكسل : أي دخل بها ولم ينزل . ( 2 ) أي منها ومن الزوج الثاني المعبر عنه بالفحل . ( 3 ) الجواهر 32 / 173 . ( 4 ) هي رواية حماد عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السّلام ( انظر الوسائل ، كتاب -