المحقق الحلي

43

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

خلوّها من الحمل ، كفاه ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر . النظر الثالث في اللواحق ، وفيه مقاصد : المقصد الأول : في طلاق المريض ، يكره للمريض أن يطلق ، ولو طلق صحّ ، وهو يرث زوجته ، ما دامت في العدة الرجعية ، ولا يرثها في البائن ، ولا بعد العدة ، وترثه هي سواء كان طلاقها بائنا أو رجعيا ، ما بين الطلاق وبين سنته ، ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه الذي طلقها فيه ، فلو برئ ثم مرض ،

--> ( 1 ) الأقراء جمع القرء - بالفتح كفرخ وأفراخ - : الحيض وقد مر الاختلاف أهل الحجاز وغيرهم . ( 2 ) هذه الكراهة مضافة إلى كراهة الطلاق .