المحقق الحلي

44

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

ثم مات ، لم ترثه إلا في العدة الرجعية ، ولو قال : طلقت في الصحة ثلاثا ، قبل منه ، ولم ترثه ، والوجه انه لا يقبل بالنسبة إليها ، ولو قذفها وهو مريض فلاعنها وبانت باللعان لم ترثه لاختصاص الحكم بالطلاق ، وهل التوريث لمكان التهمة ؟ قيل : نعم ، والوجه تعلق الحكم بالطلاق في المرض لا باعتبار التهمة ، وفي ثبوت الإرث مع سؤالها الطلاق تردد ، أشبهه أنه

--> ( 1 ) الجواهر 32 / 153 . ( 2 ) يعني تقبل قوله إلّا أن تقيم عليه البينة بخلاف ما قال . ( 3 ) الجواهر 32 / 153 . ( 4 ) في مرسل يونس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سألته ما العلّة التي من أجلها إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض في حال الاضرار بها ورثته ولم يرثها ؟ فقال : « هو الاضرار ، ومعنى الاضرار منعه إياها ميراثها منه فألزم الميراث عقوبة » ( الوسائل ، كتاب المواريث ، أبواب ميراث الأزواج ب 14 ح 7 ) . ( 5 ) القول للشيخ عليه الرحمة ( الجواهر 32 / 154 ) .