المحقق الحلي

21

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

إحداكما طالق ، ثم قال : أردت الأجنبية قبل ، ولو كان له زوجة وجارة ، كل منهما سعدى ، فقال : سعدى طالق ثم قال : أردت الجارة لم يقبل ، لأن « إحداكما » يصلح لهما ، وإيقاع الطلاق على الاسم يصرف إلى الزوجة . وفي الفرق نظر ، ولو ظن أجنبيّة زوجته ، فقال : أنت طالق لم تطلق زوجته ، لأنه قصد المخاطبة ، ولو كان له زوجتان : زينب وعمرة ، فقال : يا زينب ، فقالت عمرة : لبيك ، فقال : أنت طالق ، طلّقت

--> ( 1 ) قال شيخ الجواهر قدس سره : « لم نظفر بقائله منا » ، أي من الإمامية ( الجواهر 32 / 54 ) . ( 2 ) يصرف ، خ ل . ( 3 ) الجواهر 32 / 54 . ( 4 ) أي بين قوله : « إحداكما » وقوله : « سعدى » . ( 5 ) الجواهر 32 / 54 و 55 .