المحقق الحلي

22

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

المنويّة لا المجيبة ، ولو قصد المجيبة ، ظنا أنها زينب ، قال الشيخ : تطلق زينب ، وفيه إشكال ، لأنه وجّه الطلاق إلى المجيبة لظنها زينب ، فلم تطلق المجيبة لعدم القصد ، ولا زينب لتوجه الخطاب إلى غيرها . الركن الثالث في الصيغة والأصل أن النكاح عصمة من الشرع لا يقبل التقايل فيقف رفعها على موضع الإذن ، فالصيغة المتلقّاة لإزالة قيد النكاح :

--> ( 1 ) لبيك أي قصدي واتجاهي لك . ( 2 ) انظر المسالك 2 / 10 . ( 3 ) الجواهر 32 / 55 . ( 4 ) الصيغة استعارة من الصياغة وصيغة القول كذا : أي مثاله وتصويره على التشبيه بعمل الصّائغ وتصويره . ( 5 ) العصمة واحدة العصم وهي ما يعتصم به من عقد وسبب ، وسمي النكاح عصمة لأنها - لغة - المنع ، والمرأة بالنكاح ممنوعة على غير زوجها .