المحقق الحلي
14
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الأصح ، ولو وكلّها في طلاق نفسها ، قال الشيخ : لا يصح ، والوجه الجواز . تفريع على الجواز لو قال : طلّقي نفسك ثلاثا فطلّقت واحدة قيل يبطل ، وقيل : يقع واحدة ، وكذا لو قال : طلقي واحدة ، فطلقت ثلاثا قيل : يبطل ، وقيل : يقع واحدة ، وهو أشبه .
--> ( 1 ) أنظر المسالك 2 / 5 ، واستند الشيخ رحمه اللّه إلى تخصيصها بالمنع إلى أن القابل لا يكون فاعلا ، وظاهر قوله صلّى اللّه عليه وآله : « الطلاق بيد من أخذ بالساق » فإنه يقتضي عدم صحة التوكيل مطلقا وخرج منه غير المرأة بدليل من خارج فتبقى هي على أصل المنع . ( 2 ) الجواهر 32 / 25 . ( 3 ) انظر تفصيل المسألة في المسالك 2 / 5 .