المحقق الحلي

15

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الركن الثاني في المطلقة ، وشروطها خمسة : الأول : أن تكون زوجة ، فلو طلق الموطوءة بالملك لم يكن له حكم ، وكذا لو طلق أجنبيّة وإن تزوجها ، وكذا لو علّق الطلاق بالتزويج لم يصح ، سواء عيّن الزوجة كقوله : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، أو أطلق كقوله : كلّ من أتزوجها . الثاني : أن يكون العقد دائما فلا يقع الطلاق بالأمة المحلّلة ، ولا المستمتع بها ، ولو كانت حرة . الثالث : أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس ، ويعتبر هذا في المدخول بها ، الحائل ، الحاضر زوجها ، لا الغائب