المحقق الحلي
92
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
ويستحب : العطية لذوي الرحم ، ويتأكد في الولد والوالد ، والتسوية بين الأولاد في العطية ، ويكره الرجوع فيما تهبه الزوجة لزوجها ، والزوج لزوجته ، وقيل : يجريان مجرى ذوي الرحم ، والأول أشبه . الثاني في حكم الهبات ، وهي مسائل : الأولى : لو وهب فأقبض ثم باع من آخر ، فإن كان الموهوب له رحما ، لم يصح البيع ، وكذا ان كان أجنبيا وقد عوّض ، أما لو كان أجنبيا ولم يعوّض ، قيل : يبطل لأنه باع ما
--> ( 1 ) هذا القول محكيّ عن جماعة كما في الجواهر 28 / 192 . ومال المصنف رحمه اللّه إلى خلافه بقوله : « والأول أشبه » .