المحقق الحلي

93

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

لا يملك ، وقيل : يصح لأن له الرجوع ، والأول أشبه ، ولو كانت الهبة فاسدة صح البيع على الأحوال ، وكذا القول فيمن باع مال مورثه ، وهو يعتقد بقاءه ، وكذا إذا أوصى برقبة معتقة ، وظهر فساد عتقه . الثانية : إذا تراخى القبض عن العقد ثم أقبض حكم بانتقال الملك من حين القبض ، لا من حين العقد ، وليس

--> ( 1 ) القول بعدم الصحة للشيخ والقاضي ويحيى بن سعيد وإليه مال المصنف بقوله : « والأول أشبه » والقول بالصحة لا يعرف القائل قبل نقل المصنف له ( انظر الجواهر 28 / 194 ) . ( 2 ) يأتي فساد الهبة فيما لو وهب مال مورثه معتقدا موته وانتقال الميراث إليه فباع ثم تبيّن أن موته حصل بين الهبة والبيع فالهبة هنا فاسدة لأنه وهب ما لا يملك والبيع صحيح لأنه باع ما انتقل إليه ملكه ، وقد تكون الهبة فاسدة والبيع صحيحا فيما لو وهب ما لا يملك ثم باعه بيعا فضوليا وأجاز المالك البيع .