المحقق الحلي
91
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الرجوع إجماعا ، وكذا إن كان ذا رحم غيرهما وفيه خلاف ، وإن كان أجنبيا فله الرجوع ما دامت العين باقية ، فإن تلفت فلا رجوع ، وكذا إن عوّض عنها ولو كان العوض يسيرا . وهل يلزم بالتصرف ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا يلزم ، وهو الأشبه .
--> ( 1 ) أي الوالدين والظاهر من العبارة شمول الولد بذلك غير أن الكثير من العلماء الحقه بالوالدين إذا كان الواهب الأب بل إن الإجماع منقول على ذلك وفي المسالك 1 / 371 والجواهر 28 / 174 عن كتاب كشف الرموز : « أنه سأل المصنف رحمه اللّه عن وجه اخلاله بذكر الأولاد مع أن الإجماع واقع على لزوم الهبة لهم كالآباء فأجابه بأنه كان زيغا للقلم » . ( 2 ) القائلون بجواز الرجوع في الهبة لذي الرحم غير الوالدين جماعة منهم المرتضى وابن الجنيد وابن إدريس والقائلون بعدم الجواز المفيد والشيخ في النهاية وسلّار وغيرهم ( انظر التنقيح الرائع 2 / 342 ) . ( 3 ) التصرّف مثل تفصيل الثوب وطحن الحنطة وتجارة الخشب ونحو ذلك واختلفوا في مثل ركوب الدابة وحلب اللبن وسكنى الدار ونحو ذلك لبقاء العين ، والقائل بلزوم الهبة بالتصرّف مطلقا الشيخان وابن البراج وابن إدريس وتبعهم آخرون والقائل بالعدم سلّار وأبو الصلاح وظاهر ابن الجنيد وهو الذي مال إليه المصنف رحمه اللّه بقوله : « وهو الأشبه » وانظر تفصيل ذلك في الحدائق 121 / 334 .