المحقق الحلي
82
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
كان له الرجوع متى شاء ، وكلّ ما يصح وقفه يصح إعماره من دار ومملوك وأثاث ، ولا تبطل بالبيع ، بل يجب أن يوفى المعمّر ما شرط له . واطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه وأهله وأولاده ، ولا يجوز ان يسكن غيرهم الّا ان يشترط ذلك ، ولا يجوز أن يؤجر السكنى ، كما لا يجوز ان يسكن غيره ، الّا باذن المسكن . وإذا حبس فرسه في سبيل اللّه تعالى ، أو غلامه في خدمة
--> ( 1 ) بعمر ، خ ل ، والمعنى واحد . ( 2 ) أي صحّ أن يعمّر به غيره .