المحقق الحلي

83

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

البيت أو المسجد لزم ذلك ، ولم يجز تغييره ما دامت العين باقية ، أمّا لو حبس شيئا على رجل ولم يعيّن وقتا ، ثم مات الحابس كان ميراثا ، وكذا لو عيّن مدة وانقضت كان ميراثا لورثة الحابس .