المحقق الحلي

79

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

كتاب السّكن والحبس وهي عقد يفتقر إلى الايجاب والقبول والقبض ، وفائدتها التسليط على استيفاء المنفعة مع بقاء الملك على مالكه ،

--> ( 1 ) السكنى : أن يبيح المالك لغيره سكنى داره مدّة معيّنة والعمرى أن يبيح له منفعة الملك مدّة عمر أحدهما بحسب الشرط قبل : والرقبى - كالعمرى وزنا ومعنى وإن اختلف اللفظ كما اختلف السلف والسلم في البيع والمعنى واحد ، ولذا اكتفى المصنف بذكر الأولى منهما ، وقد روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « الرقبى والعمري سواء » ( مستدرك الوسائل 2 / 513 ) هذا وهناك اختلاف في التعريف ولا يضر ذلك لأن المفاد واحد يظهر بصريح العقد كما ستراه في المتن .