المحقق الحلي

80

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

ويختلف عليها الأسماء بحسب اختلاف الإضافة ، فإذا اقترنت بالعمر قيل عمرى ، وبالاسكان قيل سكنى ، وبالمدّة قيل : رقبى ، إمّا من الارتقاب أو من رقبة الملك . والعبارة عن العقد ان يقول : أسكنتك أو أعمرتك أو أرقبتك أو ما جرى مجرى ذلك ، هذه الدار أو هذه الأرض أو هذا المسكن عمرك وعمري أو مدة معيّنة فيلزم بالقبض ، وقيل : لا يلزم ، وقيل : يلزم إن قصد به القربة ، والأوّل أشهر ، ولو قال : لك سكنى هذه الدار ما بقيت أو حييت جاز ويرجع إلى المسكن بعد موت الساكن على الأشبه ، أمّا لو قال : فإذا مت

--> ( 1 ) الإرتقاب : الانتظار ، كأنّ أحدهما يرقب موت الآخر . ( 2 ) يشعر بقوله : « على الأشبه » إلى الخلاف بين الإمامية ، وقال شيخ الجواهر 28 / 141 : « لم نجده » ثم ذكر أن هذا القول للشافعية .