المحقق الحلي

71

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الإجازة في الباقي وبين الفسخ فيه ، ويرجع المستأجر على تركة الأولين بما قابل المتخلّف . العاشرة : إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد ومن يحضره ، وكذا لو وقف على العلويين ، وكذا لو وقف على بني أب منتشرين صرف إلى الموجودين ، ولا يجب تتبع من لم يحضر لموضع المشقة ، ولا يجوز للموقوف عليه وطء الأمة الموقوفة ، لأنه لا يختص بملكها ، ولو أولدها كان الولد حرّا ولا قيمة عليه ، لأنه لا يجب له على نفسه غرم ، وهل تصير أم

--> ( 1 ) يعني تحسب المدّة الباقية ويقدّر ما يقابلها من الأجرة . ( 2 ) الجواهر 28 / 117 .