المحقق الحلي

72

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

ولد ؟ قيل : نعم وتنعتق بموته ، وتؤخذ القيمة من تركته لمن يليه من البطون ، وفيه تردّد ، ويجوز تزويج الأمة الموقوفة ، ومهرها للموجودين من أرباب الوقف ، لأنه فائدة كأجرة الدار ، وكذا ولدها من نمائها ، إذا كان من مملوك أو من زنا ، ويختص به البطن الذين يولد معهم ، فإن كان من حرّ بوطء صحيح كان حرا ، إلّا أن يشترطوا رقيّته في العقد ، ولو وطئها الحرّ بشبهة

--> ( 1 ) القول للشيخ وجماعة من العلماء ( انظر الجواهر 28 / 119 ) . ( 2 ) المصدر نفسه في الموضعين . ( 3 ) التردد من بقاء عين الوقف ومن صيرورتها أم ولده هذا وسيأتي حكم أم الولد في آخر كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد . ( 4 ) أي في زمانهم .