المحقق الحلي
70
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
خرابه ، بل كان البيع أنفع لهم ، قيل : يجوز بيعه ، والوجه المنع ، ولو انقلعت نخلة من الوقف قيل : يجوز بيعها ، لتعذّر الانتفاع إلّا بالبيع ، وقيل : لا يجوز ، لإمكان الانتفاع بالإجارة للتسقيف وشبهه ، وهو أشبه . التاسعة : إذا آجر البطن الأول الوقف مدة ، ثم انقرضوا في أثنائها ، فإن قلنا : الموت يبطل الإجارة فلا كلام ، وإن لم نقل فهل يبطل هنا ؟ فيه تردّد ، أظهره البطلان ، لأنا بينا أن هذه المدة ليست للموجودين ، فيكون للبطن الثاني الخيار بين
--> ( 1 ) القول للمفيد أعلى اللّه مقامه انظر الحدائق 18 / 439 . ( 2 ) القول للشيخ قدس سره في النهاية ص 600 . ( 3 ) القائل ابن إدريس رحمه اللّه في السرائر ص 380 وإليه مال المصنف بقوله : « وهو أشبه » . ( 4 ) أي في أثناء المدّة .