المحقق الحلي
63
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
يصح أيضا ، لتعلق حق البطون به ، ولو اعتقه الشريك مضى العتق في حصته ولم يقوّم عليه ، لأن العتق لا ينفذ فيه مباشرة ، فأولى ان لا ينفذ فيه سراية ، ويلزم من القول بانتقاله إلى الموقوف عليهم افتكاكه من الرق ، ويفرق بين العتق مباشرة وبينه سراية ، بأنّ العتق مباشرة يتوقف على انحصار الملك في المباشر ، أو فيه وفي شريكه ، وليس كذلك افتكاكه ، فإنه إزالة
--> ( 1 ) الضمير للعبد في كلّ المواضع . ( 2 ) سيأتي حكم السّراية في الفصل الثاني من كتاب العتق . ( 3 ) أي ملك العبد .