المحقق الحلي
64
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
للرق شرعا فيسري في باقيه ، فيضمن الشريك القيمة ، لأنه يجري مجرى الاتلاف ، وفيه تردّد . الثانية : إذا وقف مملوكا كانت نفقته في كسبه ، اشترط ذلك أو لم يشترط ، ولو عجز عن الاكتساب كانت نفقته على الموقوف عليهم ، ولو قيل في المسألتين كذلك كان أشبه ، لأن
--> ( 1 ) الشقص - بكسر الأول وسكون الثاني - : الجزء من الشيء وجمعه أشقاص كأشكال ، وفي رواية « شركا » والمعنى واحد ( انظر سنن البيهقي 4 / 23 والوسائل كتاب العتق ، أبواب العتق ب 41 ح 8 ) . ( 2 ) أي المعتق . ( 3 ) التردد من شمول السراية ومن لزوم بقاء العين الموقوفة في الوقف . ( 4 ) سيأتي - بمعونة الباري سبحانه بيان العوارض التي ينعتق بها قهرا في آخر كتاب العتق .