المحقق الحلي
62
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
النّظر الثالث في اللواحق ، وفيه مسائل : الأولى : الوقف ينتقل إلى ملك الموقوف عليه ، لأن فائدة الملك موجودة فيه ، والمنع من البيع لا ينافيه كما في أم الولد ، وقد يصح بيعه على وجه ، فلو وقف حصة من عبد ثم اعتقه لم يصح العتق لخروجه عن ملكه ، ولو اعتقه الموقوف عليه لم
--> ( 1 ) أي الملك . ( 2 ) أي الوقف . ( 3 ) التنقيح الرائع 2 / 330 .