المحقق الحلي

55

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

أربعين دارا من كل جانب وهو مطّرح ، ولو وقف على مصلحة ، فبطل رسمها ، صرف في وجوه البر ، ولو وقف في وجوه البر وأطلق ، صرف في الفقراء والمساكين ، وكل مصلحة يتقرب بها إلى اللّه سبحانه وتعالى ، ولو وقف على بني تميم صح ، ويصرف إلى من يوجد منهم ، وقيل : لا يصح لأنهم مجهو لون ، والأول هو المذهب . ولو وقف على الذمّي جاز ، لأن الوقف تمليك فهو كإباحة المنفعة ، وقيل : لا يصح لأنه يشترط فيه نيّة القربة إلّا على أحد الأبوين ، وقيل : يصح على ذوي القرابة ، والأول أشبه ،

--> ( 1 ) انظر الجواهر 28 / 43 . ( 2 ) القول لابن حمزة كما في الجواهر 28 / 59 . ( 3 ) القول لسلّار وابن البراج كما في المسالك 1 / 348 .