المحقق الحلي

56

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

وكذا يصح على المرتد ، وفي الحربي تردّد ، أشبهه المنع . ولو وقف ولم يذكر المصرف ، بطل الوقف ، وكذا لو وقف على غير معين ، كأن يقول : على أحد هذين ، أو على أحد المشهدين ، أو الفريقين ، فالكل باطل ، وإذا وقف على أولاده أو أخوته أو ذوي قرابته اقتضى الإطلاق اشتراك الذكور والإناث ، والأدنى والأبعد ، والتساوي في القسمة ، إلا أن يشترط ترتيبا أو اختصاصا أو تفضيلا ، ولو وقف على أخواله

--> ( 1 ) القول للشيخين كما في المسالك 1 / 348 . ( 2 ) منشأ التردد في الكافر الحربي من الأمر بصلة الأرحام ، ومن النهي عن موادتهم مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ سورة المجادلة : 22 مضافا إلى أن مال المحارب فيىء للمسلمين يصح أخذه وبيعه والبيع ينافي صحة الوقف .