المحقق الحلي
44
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
دين بنيته ، نعم لو أقرّ أنه قصد ذلك حكم عليه بظاهر الإقرار ، ولو قال : حبّست وسبّلت ، قيل : يصير وقفا وان تجرد ، لقوله عليه السّلام : « حبّس الأصل وسبّل الثمرة » ، وقيل : لا يكون وقفا إلا مع القرينة ، إذ ليس ذلك عزما مستقرّا ، بحيث يفهم مع الاطلاق ، وهذا أشبه . ولا يلزم إلا بالإقباض . وإذا تمّ كان لازما لا يجوز الرجوع
--> ( 1 ) المراد من الإدانة هو إيكاله إلى دينه وقصده فيما بينه وبين ربّه ( الجواهر 28 / 5 ) . ( 2 ) تحبيس الشيء أن يبقى أصله ويجعل ثمره في سبيل اللّه تعالى . ( 3 ) هذا القول للشيخ وجماعة من الفقهاء قدس اللّه أرواحهم ( انظر الخلاف 2 / 228 ، والحدائق 22 / 127 ) . ( 4 ) المستدرك 2 / 551 . ( 5 ) القول لأبن إدريس وكثير من الفقهاء ( انظر السرائر 377 والجواهر 28 / 6 ) . ( 6 ) عزما ، خ ل .