المحقق الحلي
45
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
فيه ، إذا وقع في زمان الصحة ، أمّا لو وقف في مرض الموت فإن أجاز الورثة ، والا اعتبر من الثلث كالهبة والمحاباة في البيع ، وقيل : يمضي من أصل التركة ، والأول أشبه . ولو وقف ووهب وأعتق وباع وحابى ، ولم يجز الورثة ، فإن خرج ذلك من الثلث صح ، وإن عجز بدىء بالأول فالأول ، حتى يستوفي قدر الثلث ، ثم يبطل ما زاد ، وهكذا لو أوصى بوصايا ، ولو جهل المتقدم ، قيل : يقسّم على الجميع بالخصص ، ولو اعتبر
--> ( 1 ) سيأتي الكلام على هذا في بحث منجزات المريض من كتاب الوصايا . ( 2 ) عجز : أي قصر . ( 3 ) القول للشيخ رحمه اللّه كما في الجواهر 28 / 12 .