المحقق الحلي
43
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
كتاب الوقوف والصّدقات والنظر في العقد ، والشرائط ، واللواحق الأول : الوقف عقد ثمرته تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة ، واللفظ الصريح فيه : وقفت لا غير ، أما حرّمت وتصدّقت فلا يحمل على الوقف إلّا مع القرينة لاحتمالهما مع الانفراد غير الوقف ، ولو نوى بذلك الوقف من دون القرينة ،
--> ( 1 ) أي لفظتي « حرّمت » و « تصدّقت » .