المحقق الحلي
33
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
في ذلك ما يقبل قوله في ردّه ، وبين ما لا يقبل إلّا ببينة هربا من الجحود المفضي إلى الدرك أو اليمين . وفصّل آخرون بين ما يقبل قوله في رده وما لا يقبل ، فأوجبوا التسليم في الأول ، وأجازوا الامتناع في الثاني إلّا مع الإشهاد ، والأول أشبه . الخامسة : الوكيل في الإيداع إذا لم يشهد على الودعي لم يضمن ، ولو كان وكيلا في قضاء الدين فلم يشهد بالقبض ضمن ، وفيه تردد . السادسة : إذا تعدى الوكيل في مال الموكل ضمنه ولا تبطل وكالته ، لعدم التنافي ، ولو باع الوكيل ما تعدّى فيه ،
--> ( 1 ) التردّد في الضمان ومنشأه من أنه أمين والأمين لا يضمن إلّا مع التعدّي والتفريط ، ومن مطلق الأمر بالأشهاد .