المحقق الحلي

34

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

وسلمه إلى المشتري ، برئ من ضمانه ، لأنه تسليم مأذون فيه ، فجرى مجرى قبض المالك . السابعة : إذا أذن الموكل لوكيله في بيع ماله من نفسه فباع جاز ، وفيه تردّد ، وكذا في النكاح . السابع في التنازع ، وفيه مسائل : الأولى : إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول المنكر ، لأنه الأصل ، ولو اختلفا في التلف فالقول قول الوكيل ، لأنه أمين ،

--> ( 1 ) الجواهر 27 / 429 . ( 2 ) منشأ التردّد من القول باتحاد الموجب والقابل ومن عدمه . ( 3 ) اي الموكّل والوكيل . ( 4 ) الجواهر 27 / 431 .