المحقق الحلي
32
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الثالثة : يجب على الوكيل تسليم ما في يده إلى الموكل مع المطالبة وعدم العذر ، فإن امتنع من غير عذر ضمن ، وإن كان هناك عذر لم يضمن ، ولو زال العذر فأخّر التسليم ضمن ، ولو ادّعى بعد ذلك أن تلف المال قبل الامتناع ، أو ادّعى الرد قبل المطالبة ، قيل : لا يقبل دعواه ولو أقام بينة ، والوجه أنها تقبل الرابعة : كلّ من في يده مال لغيره ، أو في ذمته ، فله أن يمتنع من التسليم حتى يشهد صاحب الحق بالقبض ، ويستوي
--> ( 1 ) كأن يكون مريضا أو حبيسا أو يكون مشغول الذمّة بواجب شرعي وقد تبلس به أو تضيّق أو يكون التأخير للاشهاد عليه بالقبض . ( 2 ) هذا القول اختيار جماعة كما في الجواهر 27 / 425 .