المحقق الحلي

28

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

ولا بشاهد واحد وامرأتين ، ولا بشاهد ويمين ، على قول مشهور ، ولو شهد أحدهما بالوكالة في تاريخ ، والآخر في تاريخ آخر ، قبلت شهادتهما نظرا إلى العادة في الاشهاد ، إذ جمع الشهود لذلك في الموضع الواحد قد يعسر ، وكذا لو شهد أحدهما أنه وكّله بالعجمية ، والآخر بالعربية ، لأن ذلك يكون إشارة إلى المعنى الواحد ، ولو اختلفا في لفظ العقد ، بأن يشهد أحدهما أن الموكل قال : وكلتك ، ويشهد الآخر أنه قال : استنبتك لم تقبل لأنها شهادة على عقدين ، إذ صيغة كلّ

--> ( 1 ) سيأتي بيان صفات مقبول الشهادة في كتاب القضاء بمشيئة اللّه تعالى . ( 2 ) يشير إلى تقوية الشيخ رحمه اللّه في كتاب الشهادات من المبسوط قبول شاهد وامرأتين في الطلاق والخلع والوكالة والوصيّة والنسب ورؤية الأهلّة ( المصدر السابق ) .