المحقق الحلي
29
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
واحد منهما مخالفة للأخرى ، وفيه تردد ، إذ مرجعه إلى انهما شهدا في وقتين ، أمّا لو عدلا عن حكاية لفظ الموكل واقتصرا على إيراد المعنى جاز ، وإن اختلفت عبارتهما ، وإذا علم الحاكم بالوكالة حكم فيها بعلمه . تفريع لو ادعى الوكالة عن غائب في قبض ماله من غريم ، فإن انكر الغريم ، فلا يمين عليه ، وإن صدّقه ، فإن كانت عينا ، لم يؤمر بالتسليم ، ولو دفع اليه ، كان للمالك استعادتها ، فإن
--> ( 1 ) منشأ التردّد من أن اختلاف لفظهما لا يؤثر إذا اتفق معناه ومن أن الشهادة لم تتم لاختلاف اللفظ . ( 2 ) التأنيث هنا مجازي كما لا يخفى باعتبار أن المال مذكر .